الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

قرار جمهورى بمنع ترخيص سيارات الأجرة بعد مضى 20 سنة على صنعها

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر الجارى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق